تأصیل الفریضة الارث


httpnetcoutfreefr 1 تأصیل الفریضة التأصیل - تعريفه لغة تفعیل من الأصل والأصل ما يبنى علیه غیره أو ما يتفرع عنه غیره - واصطلاحا معرفة أقل عدد تستخرج منه سھام فروض المسألة بلا كسر فمثلا مسألة فیھا نصف مع سدس فأقل عدد تستخرج منه سھام الفرضین ستة وھي أصل المسألة أصول المسائل أصول المسائل منھا المتفق علیھا ومنھا المختلف فیھا أ- فالمتفق علیھا سبعة وھي اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانیة واثنا عشر وأربعة وعشرون ب- والمختلف فیھا اثنان وھما ثمانیة عشر وستة وثلاثون - فالأصول السبعة مأخوذة من الفروض الستة المنصوص علیھا في كتاب االله تعالى وھي كما تقدم النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس - والأصل ثمانیة عشر ناتج عن اجتماع السدس مع ثلث الباقي والأصل ستة وثلاثون ناتج عن اجتماع السدس مع الربع وثلث الباقي - وھذان الأصلان المختلف فیھما لا يكونان إلا في باب الإخوة مع الجد عند من يورث الإخوة مع الجد مصطلحات فرضیة - المراد بالسھام نصیب الفرض أو التعصیب من أصل المسألة - والمراد بالمسألة تعیین الفروض بعد معرفة أصحابھا مع صرف النظر عن مستحق كل فرض - والمراد بالصورة تعیین الفروض مع تعیین مستحق كل فرض وھذا لا يتم إلا بعد التأصیل طرق معرفة أصول المسائل - تبین لك من تعريف التأصیل أنه ناتج عن وجد فرض أو فروض في المسألة - وأما إذا كان الورثة عصبة فقط فالتركة تقسم على عدد رؤوسھم - للذكر مثل حظ الأنثیین - ويسمى عدد الرؤوس أصلا تجوزا أصل المسألة إذا كان فیھا فرض واحد - إذا كان في المسألة فرض واحد فأصلھا مخرج ذلك الفرض أمثلة 1- إذا كان في المسألة نصف فقط كشقیقة وعم فالأصل اثنان 2- إذا كان في المسألة ثلث فقط كأم وأب فالأصل ثلاثة 3- إذا كان في المسألة ربع فقط كزوج وابن فالأصل أربعة 4- إذا كان في المسألة سدس فقط كجدة وشقیق فالأصل ستة 5- إذا كان في المسألة ثمن فقط كزوجة وابن ابن فالأصل ثمانیة - ملاحظة أما الأصلان اثنا عشر أربعة وعشرون فلا يكونان إلا بتعدد الفروض وكذلك الأصلان المختلف فیھما ثمانیة عشھا و ستة وثلاثون لا يكونان إلا بتعدد الفروض ولا يكونان إلا في باب الإخوة مع الجد أصل المسألة إذا كان فیھا كثر من فرض - إذا كان في المسألة أكثر من فرض واحد فأصلھا ناتج من مخارج تلك الفروض ويتوصل إلى معرفة الأصل حینئذ بطرق نذكر منھا ثلاثا - الطريقة الأولى العدل بالضوابط التالیة ضوابط لمعرفة الأصول - الأصل اثنان 1- كل مسألة فیھا نصف أو نصفان فالأصل اثنان مثال بنت وشقیق أو زوج وشقیقة فالأصل في المسألتین اثنان - الأصل ثلاثة 2- كل مسألة فیھا ثلث أو ثلثان أوھما معا فالأصل ثلاثة مثال أم وأب أو بنتان وعم أو شقیقتان مع أخوين من الأم فالأصل في المسائل الثلاث ثلاثة - الأصل أربعة 3- كل مسألة فیھا ربع أو معه نصف أو ثلث باق فالأول أربعة مثال زوج وابن أو زوجة وشقیقة وعم أو زوجة وأم وأب فالأصل أربعة في المسائل الثلاث والأخیرة منھا إحدى الغراوين - الأصل ستة 4- كل مسألة فیھا سدس أو نصف أو ثلث أو ثلثان أو مع النصف ثلث باق أو ثلث أو ثلثان فالأصل ستة
httpnetcoutfreefr 2 مثال أم وابن أو أم وأخوان لأم أو جدة وشقیقتان أو أم وبنت و بنت ابن أو أم وأب وبنت و بنت ابن أو جد وجده وبنتان أو زوج وأم وأب فالأصل في المسائل كلھا ستة والأخیرة منھا الغراء الثانیة - الأصل ثمانیة 5- كل مسألة فیھا ثمن أو معه نصف فالأصل ثمانیة مثال زوجة وابن أو زوجة وبنت فالأصل في المسألتین ثمانیة - الأصل اثنا عشر 6- كل مسألة فیھا أربع ومعه إما سدس فأكثر أو ثلث أوثلثان فالأصل اثنا عشھا مثال زوجة وجدة أو زوج وبنت ابن وأب وأم أو زوجة وأم وأخوة من الأم أو زوج وبنتان والأبوان فالأصل اثنا عشر في المسائل كلھا - الأصل أربعة وعشرون 7- كل مسألة فیھا ثمن ومعه إما سدس فأكثر أو ثلثان فالأصل أربعة وعشرون مثال زوجة وأم وأب وابن أو زوجة وبنتان وجد وجدة أو زوجات وبنت و بنت ابن وأبوان فالأصل أربعة وعشرون في المسائل الثلاث - الأصل ثمانیة عشر 8- كل مسألة فیھا سدس وثلث باق فالأصل ثمانیة عشر مثال جدة وجد وخمسة أشقاء أصل ھذه المسألة ثمانیة عشر- ولا تأتي إلا في باب الإخوة مع الجد- - الأصل ستة وثلاثون 9- كل مسألة فیھا ربع وسدس وثلث باق فالأصل ستة وثلاثون مثال زوجة وجدة وجد وسبعة أشقاء فالأصل ستة وثلاثون- ولا تأتي إلا في باب الإخوة مع الجد- فروض لا تجتمع - لا يجتمع الثمن مع الربع في مسألة واحدة لأن الثمن نصیب زوجة فأكثر مع الفرع الوارث و الربع نصیب الزوج مع الفرع الوارث ولا يتصور اجتماع الزوجین في مسألة - ولا يجتمع الثمن مع الثلث في مسألة واحدة لأن الثمن نصیب زوجة فأكثر مع الفرع الوارث و الثلث نصیب الأم أو نصیب عدد من أولاد الأم عند عدم الفرع الوارث - لا يجتمع الربع مع الثلث في مسألة فیھا زوج فروض لا تتكرر - أربعة فروض لا تتكرر في مسألة واحدة وھي الثلثان و الثلث و الربع و الثمن فأما الثلثان فلا يتصور تكرارھما في مسألة لأن فرض الثلثین نصیب أربعة أصناف وھم البنات وبنات الابن والشقائق والأخوات من الأب وإذا ورث صنف منھا الثلثین امتنع إرث الأصناف الباقیة الثلثین وأما الثلث فلا يتصور تكراره في مسألة لأنه نصیب الأم والعدد من أولادھا فإذا وجد عدد من أولاد الأم معھا كان نصیبھا السدس وأما الربع فلأنه نصیب الزوج مع الفرع الوارث ونصیب الزوجة مع عدم الفرع الوارث ولا يتصور اجتماعھما وأما الثمن فلأنه نصیب زوجة فأكثر مع الفرع الوارث ولا يشاركھن فیه أحد فروض تتكرر - لا يتكرر من الفروض غیر النصف أو السدس في مسألة واحدة فأما النصف فیمكن وروده في مسألة مرتین فقط مثاله زوج مع شقیقة أو مع أخت من الأب وأما السدس فیمكن وروده في مسألة مرتین أو ثلاثا مثال وروده مرتین ابن وأبوان للأبوين لكل منھما السدس مثال آخر شقیقة وأخت من الأب وأخت من الأم للأخت من الأب السدس تكملة الثلثین والأخت من الأم لھا السدس فرضا مستقلا مثال ورود السدس ثلاث مرات بنت وبنت ابن وأبوان لبنت الابن السدس تكملة الثلثین ولكل من الأبوين السدس فرضا مستقلا مثال آخر شقیقة وأخت من الأب وأخ من الأم وأم للأخت من الأب السدس تكملة الثلثین ولكل من الأخ من الأم والأم السدس فرضا - الطريقة الثانیة لمعرفة أصل المسألة معرفة المضاعف المشترك البیسط لمخارج فروض المسألة - المراد بالمضاعف المشترك البسیط ھنا ھو أصغر عدد يقبل القسمة على مخارج فروض المسألة كلھا بلا كسر مثاله مسألة اجتمع فیھا نصف وسدس وثلثان فمخارج ھذه الفروض اثنان وستة وثلاثة والمضاعف المشترك البسیط لھ ذه المخارج ستة لأنه أصغر عدد يقبل القسمة على ھذه المخارج كلھا بلا كسر فأصل ھذه المسألة ستة مثال آخر مسألة اجتمع فیھا ربع وثلث وثلثان وسدس فمخارج ھذه الفروض أربعة وثلاثة وثلاثة و ستة والمضاعف المشترك البسیط لھذه المخارج اثنا عشر لأنه أصغر عدد يقبل القسمة على ھذه المخارج كلھا بلا كسر فأصل ھذه المسألة اثنا عشر م ل آخر مسألة اجتمع فیھا ثمن وسدس وثلثان
http netcoutfreef r 3
تحميل

PDF

8298 مشاهدة.

Mohamed Chahboun

Mohamed Chahboun

أرسلت .



كلمات مفتاحية :
تأصیل الفریضة الارث
تأصیل الفریضة الارث wetud docs ...